أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة
#٢١١٧

السؤال: المعروف المشهور عند مذهب الإمامية جزئية البسملة لكل سورة قرآنية عدا سورة البراءة (التوبة) بينما قد يظهر من بعض أو عدة من الأعلام الانفراد بالقول بعدم الجزئية ، فهل المستند للمشهور الغالب للإمامية اجتهادي ومحل نقاش ؟ .

الجواب:

1- جزئية آية لسورة قرآنية فضلاً عن جميع السور ليس بالأمر الاجتهادي ولا يصح التعويل فيه على المستند الظني مهما بلغ اعتباره ظناً .

٢- وذلك لأن كل ما يمت لمتن القرآن لا بد أن يكون قد بلغ درجة الضرورة ، ولا يكفي القطع النظري فضلاً عن المستند الظني .

٣- أما خلاف بعض أو عدة من الأعلام في ذلك فذلك لا يتناقض مع ضرورة مسألة الجزئية للبسملة في السور عند الغالب من علماء الإمامية .

٤- وذلك لإمكانية خفاء الدليل على بعض الأعلام وإمكانية النزاع وعدم وضوح الصورة مع كون الشيء ضرورياً بحسب الأدلة .

٥- فيكون الخلاف أو النزاع في تشخيص الضروري .

٦- وبعبارة أخرى ، الضرورة تستعمل وتطلق تارة كوصف ذاتي لذات الأدلة وأخرى كوصف نسبي لإدراك الأشخاص .

٧- والقسم الأول ثابت لا يغيره عدم إدراك البشر له ، بخلاف القسم الثاني فإنه تابع للوضوح في أذهان البشر والجماعات ، فقد يكون الموضوع الديني بديهياً في زمان جيل ونظرياً محل تردد عند جيل آخر بحسب انتشار المعرفة الدينية وانحسارها .

٨- كما أن الأحكام الشرعية والمعرفية والعقلية بعضها مترتب على المعنى الأول من الضرورة وبعضها مترتب على المعنى الثاني .

٩- وعلى ذلك فاللازم عدم الخلط بين القسمين موضوعاً وأحكاماً .

١٠- وقد أشار إلى هذا التقسيم واختلاف الأحكام المترتبة عليهما جملة من أعلام الطائفة بل الأكثر في مبحث الضروري والضرورة الدينية .

١١- كالسيد المرتضى في كتابه الشافي والطوسي في تلخيصه أن قول الإمامية بأن إمامة أمير المؤمنين ع وأولاده ع من أصول الدين بل ثالث أصل بعد الشهادتين مما يتوقف على أولاً : كونه ضرورياً وثانيا : أنه يفوق بقية أصول الدين كالمعاد ووجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم ، مع أن المسلمين متفقون على تلك الأصول ومختلفون في إمامة أهل البيت ع .

١٢- فأجاب السيد المرتضى بأن الضرورة بحسب واقع الأدلة تختلف عن الضرورة بحسب إدراك الجماعات والبشر وأحكام القسمين من الضرورة مختلفة ولا يزعزع رتبة الضرورة التباس أدلتها على المسلمين بسبب عوامل سياسية إعلامية أثرت على الثقافة والوعي لدى العقلية الإدراكية للمسلمين .

WhatsAppTelegramالبريد#2117
العقائدالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/2117