#١٩٢٤
السؤال: هل يصح المهر المعنوي لا المادي (النقد) مثل عدد من الصلوات على محمد وآل محمد ويهديها لصاحب الزمان عليه السلام . وإذا كان لا يصح وجرى العقد بالمهر المعنوي بينهما فهل يصح مثل هذا العقد . وإذا لم يصح ماحكم حليلته عليه لو أراد تكرار العقد وهل النكاح صحيح ؟ ، ولو أراد أن ينهي العقد هل يكتفي بتسجيل صوتية هاتف من جهازه إلى جهازها و يهبها باقي المدة برسالة صوتية ؟ .
الجواب:
١- العمل المعنوي لا ينفي مادية العمل كما في مثال السؤال فإن له أجرة ومالية ، فكونه معنويا لا يستلزم نفي ماليته المادية .
٢- نعم لو افترض عمل معنوي لا مالية له كاحترام ومراعاة الأدب مع الأبوين ، فلا مالية له فيشكل جعله مهرا ويبطل العقد نعم يصح جعله شرطا .
٣- لو عقد على المتمتع بها على الشيء عديم المالية يبطل العقد ويسوغ له تجديد إنشائه .
٤- إنهاء العقد المنقطع بأن يهب لها المدة المتبقية ، ويصح ذلك بإلارسال للتسجيل الصوتي المتضمن لذلك .
