#١٥٥٥
السؤال: شخص تداين من شخص ثان مبلغ ١٠ آلاف دولار لمدة سنة وبعد انتهاء المدة لم يتوفر عنده المبلغ فاقترح صاحب المال أن يستبدل المبلغ الذي بذمته من دولار إلى دينار عراقي فيكون مطلوبا له وبذمته ١٦ مليون دينار عراقي ، هذه المعاملة جائزة أم لا ؟ .
الجواب:
يجوز بيع الدين من العملة النقدية بعملة مغايرة ولا إشكال في ذلك .
