#١٥٤٢
السؤال: شخص شيعي تقدم إلى امرأة من أهل السنة والجماعة وعادتهم في بلادهم العربية لا يتم عقد القران في الخطبة كما نحن اعتدنا وإنما يتم الاتفاق والاحتفال بدون عقد القران الشرعي .. تم الاتفاق والخطبة بينهما وتم تقديم الصداق والذهب .. تم الدخول عليها علما أنها ثيب .. بعد مدة طلب الزوج الانفصال واتفق الطرفان على ذلك .. ماذا يحق شرعا للزوج أو الزوجة من الصداق والذهب في المذهب الشيعي والسني ؟ .
الجواب:
١- إنشاء عقد النكاح ليس معقدا عندنا كالمذاهب الأخرى فلا يتوقف على الشهود ولا على كون المتولي لإنشاء الصيغة رجل دين بل المفاوضة الكلامية بين الطرفين المقصود منها إنشاء الالتزام بالنكاح وتعيين المهر الحاصل فيها التراضي هي إنشاء للعقد .
٢- مع فرض تحقق العقد بينهما ولو على المذهب الآخر وكون العزم على الطلاق من الزوج فتستحق المرأة تمام المهر المسمى مع فرض الدخول .
٣- والظاهر أنه حكم متفق عليه بين المذاهب .
٤- نعم لا مانع عن تنازل المرأة عن المهر .
