#١١٢٦٦
مسألة ٤٢٥ — حكم طواف النساء والرجال
إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء ، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال ، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط الاولى ، وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا « في آخر التروك » أن حرمتها تعم المحرم والمحل وغيرهما من أحكام الحرم .
المصدر: سند الناسكين › الحج › طواف النساء › مسألة ٤٢٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
