السعي
عدد الأسئلة: ٤٥
السؤال: ذكرتم في جواب استفتاء سابق حول ( السعي من طوابق المسعى ) قولكم : ( مسعى الدور الأول بل كل الطوابق للمسعى ، السعي فيها صحيح ويصدق عليه أنه وقع بين الجبلين ، وقد سعى النبي نوح ع بالسفينة بين الجبلين والماء غامر لهما ) . ١- الرواية كما في الكافي ج٤ باب حج الأنبياء عليهم السلام ص ٢١٢ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله (عليه السلام ) قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام ) يحدث عطاء قال : كان طول سفينة نوح ألف ذراع ومائتي ذراع وعرضها ثمانمائة ذراع وطولها في السماء مائتين ذراعا وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم استوت على الجودي . وذكرها في الروضة ج٨ ص ٢٨٣ بالإسناد المتقدم ولكن الوارد فيها تقديم السعي على الطواف وهناك اختلاف في تحديد طولها في السماء ، كيف نوفق بين النقلين ؟ . علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام ) قال : كان طول سفينة نوح (عليه السلام ) ألف ذراع ومائتي ذراع وعرضها ثمانمائة ذراع وطولها في السماء ثمانين [ذراعا] وسعت بين الصفا والمروة وطافت بالبيت سبعة أشواط ثم استوت على الجودي ؟ . ٢- إذا كان طول سفينة النبي نوح عليه السلام ألف ذراع ومائتي ذراع ما يقرب من ٦٠٠ م وعرضها ثمانمائة ذراع مايقرب من ٤٠٠ م فإن حركتها ستكون خارج حدود المطاف فكيف يصدق عليه أنه طواف بالبيت ؟ . ٣- إذا جاز الطواف للنبي نوح عليه السلام راكباً ( على فرض أنه هو عليه السلام من يتولى تحريك السفينة) فهو غير جائز بالنسبة لمن معه لأنه من الطواف به لا الطواف مباشرة ، وفي حالات العجز والاضطرار تصل النوبة إلى الاستنابة ؟ . ٤- ورد في كتاب العلل للشيخ الصدوق رحمه الله في علة تسمية الكعبة بالبيت العتيق قال ( وإنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق ) فإذا كان أعتق من الغرق فكيف نتصور طوافه وسعيه في السفينة ؟ .
١- على أي التقديرين لمقدارها فهو سعي بها فوق الجبلين .
٢- لا يتنافى زيادة طولها على الحركة بها بين مبدأ ومنتهى السعي
لان بداية السفينة تتحرك من بداية الصفا ثم تنتهي نهاية السفينة بنهاية المروة .
٣- يجوز لكل من النبي نوح ع ومن معه نية الطواف بعد إحرامهم لكون ركوبهم أو إحرامهم اختياريا لهم لا قهريا نظير ما لو كان هناك جهاز سير متحرك من الصفا والمروة يجوز للذي يريد السعي ركوبه ليسعى به نظير الحركة في المطارات الحديثة .
٤- لعل المراد ارتفاع الكعبة عن الغرق وهذا لا ينافي بقاء مكانها مركزا للطواف ولا يعني ارتفاع المسجد الحرام والمسعى .
٥- وقد اعتمدنا أحد أدلة جواز الطواف حول الكعبة بارتفاع يفوق جدارها على ذلك وكذلك أحد أدلة جواز الرمي للجمرات من أعلى سواء بلحاظ موقع الرامي أو المرمي على ذلك .
السؤال: شخص أدى العمرة وسعى في مسعى الدور الأول ، أي في الطابق العلوي الجديد ، والمسعى والسعي باطل لأن المسعى لا يقع بين الجبلين . أنهى العمرة هكذا وعاد إلى بلده ، في مفروض السؤال أنه لم يحلّ من إحرامه بعد ، وعليه إعادة العمرة ، لكنه جاهل بالحكم فرجع وعقد على فتاة وتزوج ، وفي هذه الحال عليه إعادة العمرة والعقد باطل . هل يوجد حلّ للعقد والزواج ؟ .
١- مسعى الدور الأول بل كل الطوابق للمسعى السعي فيها صحيح ويصدق عليه أنه وقع بين الجبلين ، وقد سعى النبي نوح ع بالسفينة بين الجبلين والماء غامر لهما .
٢- وهكذا يصح الطواف من الطوابق الأعلى من جدار الكعبة مع رعاية بقية شرائط الطواف .
٣- كما أن كل التوسعة للمسعى واقعة في المسعى المحدد شرعا بحسب النصوص والشواهد التاريخية لمعالم المشاعر المقدسة في الصدر الأول للتشريع .
السؤال: لو علم الحاج أنه إذا قدم الطواف والسعي على الوقوفين فإنه يطوف بنفسه مباشرة وإذا أخرهما إلى ما بعد الوقوفين فسيضطر إلى أن يطاف به أو الاستنابة فهل يلزمه التقديم ؟ .
أما مع وصول اضطراره إلى الاستنابة فاللازم أن يقدم طواف الحج وسعيه بل وطواف النساء مع كون حاله كذلك بالنسبة إليه ، وأما الطواف به فيقدم طوافه وسعيه أيضا والأحوط ضم الطواف به والسعي به بعد ذلك إن لم يكن حرجيا شديدا عليه .
السؤال: عند السعي في العربة من جهة جبل الصفا يوجد قطع ولا تصعد العربة إلا بمقدار متر أو أقل ، فهل هذا المقدار يحقق الشوط الشرعي ؟ .
١- أول موضع بدء الصعود هو جبل الصفا و جبل المروة حيث كانا ثمة قبل قلع امتدادهما .
٢- وبناء الصعود إشارة إلى ذلك ، وقد شهد عدة ممن حج منذ عقود قبل ذلك بمكان امتداد الجبلين عند بدء الصعود .
٣- وكذلك الحال بالنسبة إلى عرض المسعى بلحاظ امتداد الجبلين – عروقهما الظاهرة – إلى ما هو أعرض من المسعى الجديد .
السؤال: هل يجوز الإتيان بالطواف وصلاته قبل صلاة الفجر ثم الإتيان بالسعي بعد صلاة الفجر ؟ .
يجوز تأخير السعي عن الطواف بمقدار تزول فيه المشقة والحرج كشدة الحرّ والتعب ، ولا يجوز تأخيره بفاصل يباعد بينهما بمقدار يوم كأن يكون نهارا لنهار آخر أو ليلا لليل آخر أو أول النهار لليل أو أول الليل للنهار .
السؤال: امرأة في الشوط الأول أحست بخروج الريح لكن المرشد قال لها : لا تعتن ، فأكملت الطواف و الصلاة و السعي و التقصير ، والآن تعيد الأعمال ، هل عليها شيء للتقصير ؟ .
إن لم تكن قاطعة بخروج الريح فلا شيء عليها وإعادتها للأعمال من باب الاحتياط ، وأما إن كانت جازمة متيقنة من خروج الريح ومع ذلك قصرت فعليها الكفارة شاة للتقصير في غير محله إلا أن يكون كلام المرشد أوقعها في الجهل بالحكم .
السؤال: هل يجوز في السعي لغير العاجز أن يسعى بعربة لكن ليس هو المباشر لتحريكها إنما شخص آخر لكن الحاج متى قال له قف يقف ، تحرك يتحرك ؟ .
١- لا يصح ولا يجزئ .
٢- نعم لو كانت العربة كهربائية مثلاً كالدراجة هو يتحكم في تشغيلها وتوقيفها لصح السعي ركوباً عليها للقادر .
السؤال: ١- ما هو حكم الطواف اختياراً في الطابق العلوي ؟ . ٢- ما هو حكم الطواف حول الكعبة باستخدام عربات الغولف حيث إنني لا أتمكن من إيقاف العربة إلا بالطلب من السائق وحيث إن الطواف في الطابق العلوي ؟ . ٣- ما هو حكم استعمال عربات السعي اختياراً إذا كان بالإمكان إيقافها وقت ما شئت
١- يجوز مع توفر الطائفين في ساحة الطواف بتواصل ولو متناثر .
٢- للصحة وجه والأحوط الاقتصار على الضرورة .
٣- للصحة وجه والأحوط الاقتصار على الاضطرار .
السؤال: العمرة المفردة في هذه الأيام لا يسمح للمعتمرين الإتيان بطواف النساء بعد السعي فهل يجوز تقديمه على السعي بأن يؤتى به بعد طواف العمرة ؟ .
يسوغ تقديمه مع الاضطرار وعدم إمكان الاستنابة بعد ، كما هو الحال فيما ورد في الحج اضطرارا أو تقديمه خطأ .
مسألة ١٥٧ — حكم تأخير الطواف والسعي
إذا حرم لعمرة التمتع في سعة الوقت وأخر الطواف والسعي متعمداً إلى زمان لا يمكن الإتيان فيه بهما وإدراك الحج فعليه العدول إلى الإفراد ، ثم يأتي بالعمرة المفردة ، وأما حكم إفساد عمرة التمتع سيأتي .
المصدر: سند الناسكين › الحج › أقسام الحج › مسألة ١٥٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ٢٣٩ — حكم شم الروائح الطيبة أثناء السعي
لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة إذا كان هناك من يبيع العطور ، ولكن عليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة ـ من القسمين الأولين المذكورين في مسألة 237 ـ في غير هذا الحال ، ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 8 ـ استعمال الطيب › مسألة ٢٣٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
مسألة ٣٢٩ — نسيان صلاة الطواف بعد السعي
إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها ولا تجب إعادة السعي بعدها ، وإذا ذكرها في أثناء السعي فان كان بعد اتمام الشوط الرابع قطع سعيه عند اتمام أحد الأشواط وأتى بالصلاة ثم يتم ما بقي ، ولو قطع أثناء الأشواط الأخيرة وأتى بالصلاة إستأنف خصوص الشوط المقطوع وأتم ما بعد وإذا تذكر قبل إتمام الأربعة أتمها ثم أتى بالصلاة وأتم بقية السعي ، ولو قطع سعيه قبل تمام الأربعة إستأنف السعي من رأس .
وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والاتيان بها في المحل مع عدم المشقة ، وإلاّ أتى بها في الحرم ، والأحوط له أن يستنيب من يصلها خلف المقام ، وإن لم يتمكن فيكفي الاستنابة ، فإن لم يتمكن من الاستنابة أيضاً أتى بها حيث تذكر .
وحكم التارك لصلاة الطواف جهلاً حكم الناسي سواء كان قاصراً أو مقصراً .
المصدر: سند الناسكين › الحج › صلاة الطواف › مسألة ٣٢٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
السعي
وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع ، وهي أيضاً تفسد بتركه عمداً عالماً كان بالحكم أو شاكاً فيه أو في الموضوع ، بخلاف ما لو كان تركه عن غفلة جهل بالحكم أو بالموضوع ، وشرائطه كالناسي فيجب عليه التدارك كما سيأتي .
ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يعتبر فيه ستر العورة ، ولا الطهارة من الحدث أو الخبث ، ويستحب الطهارة وهو الأولى فيه .
المصدر: سند الناسكين › الحج › السعي
مسألة ٣٣٣ — ترتيب السعي بعد الطواف
محل السعي إنما هو بعد الطواف وكذا يجب تقديم صلاته لفوريتها ، فلو قدّمه على الطواف لزمته الاعادة بعدهما ، نعم قد تقدم حكم من نسي الطواف وتداركه بعد السعي .
وقد تقدم حكم من نسي الطواف أو سهى عن بعضه وتذكره بعد سعيه أو في أثناءه .
المصدر: سند الناسكين › الحج › السعي › مسألة ٣٣٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
