#١١١٢٤
مسألة ٣٠٠ — حكم النجاسة أثناء الطواف
إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه أثناء الطواف فأن استطاع استبداله أو نزعه بما لا يخل بالستر المعتبر في الطواف وهو في موضعه من المطاف أتم طوافه بعد ذلك ، وإن لم يمكنه ذلك وكان بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ثم أتى بما بقي من أشواط الطواف من الحجر الأسود ، وإن كان قبل إتمام الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة ثم يعيد الطواف من رأس .
الرابع : الختان للرجال ، والأظهر اعتباره في الصبي مطلقاً ، مميزاً كان أو لا ، أحرم بنفسه أو أحرم به وليّه .
المصدر: سند الناسكين › الحج › شرائط الطواف › مسألة ٣٠٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
