#١١١١٨
مسألة ٢٩٤ — حكم تأخير المرأة المتمكنة من العمرة
إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت متمكنة من أعمالها ولكنها أخرتها مع علمها بطروء الحيض عند التأخير فحكمها حكم من أفسد العمرة وقد تقدم في أول الطواف ، وإلاّ فحكمها حكم من فاجأها الحيض .
المصدر: سند الناسكين › الحج › شرائط الطواف › مسألة ٢٩٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
