#١١٠٧٧
مسألة ٢٥٩ — حكم إزالة الشعر عن بدن المحرم
لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل ، وتستثنى من ذلك حالات الضرورة كأن يتكاثر القمل على بدن المحرم فيتأذى بذلك ، وكما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً ، وكأن يكون الشعرُ نابتاً في أجفان العين فيتأذى بذلك ، وغيرها من الضرورات المستوجبة إزالته .
نعم ما ينفصل من شعر الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الإغتسال فلا بأس به .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 18 ـ إزالة الشعر عن البدن › مسألة ٢٥٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
