#١٠٦٩٥
مسألة ٢٠٦٨ — حكم دم المقتول حدّاً بغير إذن الإمام
إذا كان المقتول ممّن أمر الشارع بقتله حدّاً ـ كالزاني المحصّن ، واللاّئط ـ فقتله قاتل بغير إذن الإمام ، قيل : إنّه مهدور الدم شرعاً ، فلا يثبت القصاص ولا الدية بل ولا الكفّارة الخاصّة بالقتل وإن اُثم ، وفيه إشكال ومنع لعدم التلازم لا طرداً ولا عكساً . نعم ، يصحّ ذلك فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس أو العِرض أو قتل سابّ النبيّ والأئمّة عليهمالسلام ونحو ذلك .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ٢٠٦٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
