#١٠٤٣٤
مسألة ٥٠ — أحكام تلقيح بويضة المرأة بحويمن الرجل
إذا لقحت بويضة المرأة بحويمن الرجل في رحم صناعية أو نحوها وفرض نمو جنين فيها وتكوّن إنسان بذلك فهو ينتسب إلى صاحب الحويمن وصاحبة البويضة، ويثبت جميع أحكام النسب من الإرث وغيره، نعم لا يرث ممن مات منهما قبل التلقيح. والأحوط إن لم يكن أظهر عدم جواز تلقيح ماء الأجنبي ببويضة الأجنبية.
المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › التلقيح الصناعي › مسألة ٥٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
