#١٠٢٩٨
مسألة ١٢٢٢ — إخراج المؤنة من الربح
يجوز إخراج المؤنة من الربح، وإن كان له مال لا خمس فيه فلا يجب إخراجها من ذلك المال، ولا التوزيع عليهما، بل لو أخرجها من ذلك المال، جاز له أن يجبر ذلك من ربحه، ويحتسبه ويستثني مقداره من الربح.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ١٢٢٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
