#١٠٢٦٥
مسألة ١١٨٩ — عدم اعتبار نصاب عشرين دينار في الغنيمة
لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح، نعم يعتبر أن لا تكون غصباً من مسلم، أو غيره ممن هو محترم المال وإلاّ وجب ردها على مالكها، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي غصباً أو أمانة أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ١١٨٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
