#١٠٢٤١
شروط وجوب الزكاة
ويشترط في وجوبها أصالة البلوغ، والحرية والغنى فلا تجب على الصبي والمملوك نعم تجب على المكاتب على الأحوط، ولا على المجنون، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلاً أو قوة، كما تقدم في مصرف زكاة الأموال، واشتراط عدم الإغماء على من أهلّ شوال عليه لا يخلو من وجه.
ويعتبر اجتماع الشرائط قبل الغروب ليلة العيد ولو آناً ما إلى أن يتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارناً للغروب لم تجب، فلا يكفي اجتماعها بعد الغروب، نعم تستحب حينئذ.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المقصد الرابع — زكاة الفطرةعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
