#١٠٢١
السؤال: نظرا لعدم استقرار قيمة الذهب لأسباب سياسية واقتصادية = ابتداء كان التعامل نقديا على الذهب إلا أنه نظرا لصعوبة القبض والإقباض بكثرة المعاملات وكبر حجم التعاوض استعيض ذلك بالتعاوض بالذمم ويطلق على هذه المعاملات بمعاملة الاكتتاب . – يقوم المتعاقدان بتعيين القيمة في العوضين وحين مجيء القبض والإقباض قد تتصاعد القيمة أو تنخفض وتجري المحاسبة بين الطرفين فيدفع الفارق من الربح أو الخسارة . – فالسؤال هو : ما حكم هذه المعاملة الاكتتابية سواء بلحاظ المتعاقدين اللذين لديهم قدرة مالية على حجم العوضين اللذين يتم التعاقد عليهما أو المتعاقدين اللذين لا قدرة لهما على مقدار وحجم العوضين اللذين يتعاقد عليهما ؟
الجواب:
١- التعاقد على الذمة بالذمة بأجل في الطرفين باطل .
٢- التعامل المفروض في السؤال مع كثرة وكبر حجم العوضين مع عدم القدرة عليه من التعامل الوهمي وغسيل الأموال والأكل بالباطل .
٣- ترامي هذه المعاملات وهميا مع المخاطرة في الربح أو الخسارة من ماهية القمار أيضا .
٤- فيجتمع في بطلان وتحريم هذه المعاملات الاكتتابية ثلاثة موجبات للبطلان والحرمة .
٥- وهذه المعاملة من نمط معاملات البورصات الوهمية الرائجة
