مسألة ١٠٦٩ — شروط عدم العدول في الاعتكاف
لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتفقا في الوجوب والندب أو اختلفا، ولا عن نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر، ولا عن نيابة عن غيره إلى نفسه ولا بالعكس.
(الثاني): الصوم، فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر، أو غيره لم يصح منه الاعتكاف.
(الثالث): العدد، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، ويصح الأزيد منها وإن كان يوماً أو بعضه، أو ليلة أو بعضها، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الأولى والرابعة، وإن جاز إدخالهما بالنية كما مرّ، فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة، ولو نذره أقل لم ينعقد، وكذا لو نذره ثلاثة معينة، فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد، ولو اعتكف خمسة أيام وجب السادس بل كلما زاد يومين وجب الثالث فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع وهكذا.
(الرابع): أن يكون في أحد المساجد الأربعة المسجد الحرام ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة أو في المسجد الجامع وهو الذي يطلق عليه الأكبر أو الأعظم ويتوافد إليه عموم الناس بالفعل دون مسجد السوق والمحلّة الخاص بأهل حيّ ومنطقة في الأغلب ودون ما كان جامعاً سابقاً وصار مختصاً بفئة لاحقاً فعنوان الجامع يدور صدقاً على المساجد بحسب الصدق الفعلي لما تقدم وينحسر عما فقد ذلك بالفعل وإن كان متصفاً به سابقاً، والأفضل والأحوط مع الإمكان الاقتصار على الأربعة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › الخاتمة في الاعتكاف › مسألة ١٠٦٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
