#۹۸۷۵
مسألة ٨٢٢ — قراءة المأموم عند عدم معرفة الإمام
إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين جاز أن يقرأ الحمد بقصد الجزئية والسورة بقصد القربة المطلقة، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلها، وإن تبيّن كونه في الأوليين لم يضره.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد التاسع — الجماعة › الفصل الرابع — في أحكام الجماعة › مسألة ۸۲۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
