#۹۷۴۲
مسألة ٦٩٧ — حكم قطع الصلاة اختيارا
لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا بل مطلق الصلاة على الأظهر، ويجوز لضرورة دينية أو دنيوية، كحفظ المال، وأخذ العبد من الإباق، والغريم من الفرار، والدابة من الشراد، ونحو ذلك، بل لايبعد جوازه لكل غرض يهتم به دينيا كان أو دنيويا وإن لم يتضرر بفواته، فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة، جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثالث — منافيات الصلاة › مسألة ۶۹۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
