مسألة ٦٥٤ — جلسة الاستراحة في الصلاة
الأحوط ـ استحبابا ـ الإتيان بجلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيها.
(تتميم) يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع وهي: الم تنزيل (السجدة) عند قوله (ولا يستكبرون)، وحم فصلت (حم السجدة) عند قوله: (تعبدون)، والنجم، والعلق في آخرهما، وكذا يجب على المستمع إذا لم يكن في حال الصلاة، بل وكذا لو كان في حال الصلاة، إلاّ أنه لو أومأ وأتم صلاته سجد بعدها على الأحوط، وأما السماع فيومىء ويتم صلاته والأحوط أن يسجد بعدها.
ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله تعالى: «وله يسجدون» وفي الرعد عند قوله تعالى: «وظلالهم بالغدو والآصال»، وفي النحل عند قوله تعالى: «ويفعلون ما يؤمرون» وفي بني إسرائيل عند قوله تعالى: «ويزيدهم خشوعا»، وفي مريم عند قوله تعالى: «وخروا سجدا وبكيا»، وفي سورة الحج في موضعين عند قوله: «إن اللّه يفعل ما يشاء» وعند قوله: «لعلكم تفلحون»، وفي الفرقان عند قوله: «وزادهم نفورا»، وفي النمل عند قوله: «رب العرش العظيم»، وفي «ص» عند قوله: «خر راكعا وأناب» وفي الانشقاق عند قوله: «لا يسجدون» بل الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل السادس — في السجود › مسألة ۶۵۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
