#۹۶۰۸

مسألة ٥٧٦ — حكم الشك في نية الصلاة

إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا أو عصرا، أو قصدها مغربا أو عشاءا بنى على التي قام إليها على الأظهر وكذا الحال في بقية الصلوات وإن لم يتذكر ما قام إليه فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك أو كان شاكا في إتيان الفريضة السابقة رتبة نوى السابقة وأتمها، وإن كان قد أتى بالسابقة ورأى نفسه في الأثناء ناويا فعلاً اللاحقة كالعصر والعشاء مع شكه أنه نواها من أول الأمر أو نواها بعنوان السابقة، فإنه يحكم بصحتها ويتمها بعنوان اللاحقة، وكذا الحال في مطلق الصلوات مع عدم تذكره لما قام إليه ورأى نفسه أنه في صلاة معينة بنى على أنه نواها من الأول لكون الشك بعد تجاوز المحل وهو افتتاح الصلاة.

وأما لو لم يتذكر ما قام إليه ولم يرى نفسه قاصدا عنوانا معينا فيتم الصلاة بعنوان مشير لما قصده في الأول ثم يعيد.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الأول — في النية › مسألة ۵۷۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#9608
نمازشک و سہومختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/9608