#۹۶۰۵

مسألة ٥٧٣ — عدم الحاجة لليقين في الصلاة

لا يجب الجزم بدرجة اليقين الوجداني بمطابقة المأتي به مع الأمر في الصحة، فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته مع تمكنه من ثوب معلوم الطهارة صحت صلاته وإن لم يتبين يقينا طهارته الواقعية، وكذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الإتمام فاتفق تمكنه صحت صلاته، وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام.

وأما الترديد في المأتي به أنه واجد للشرائط أو فاقد لها أو مصاحب للموانع من دون أصل ظاهري مؤمّن بل بإتيانه كذلك رجاءا ـ مع التمكن من المعلوم توفر الشرط فيه ولو ظاهرا ـ فتشكل الصحة وإن انكشف وجدانه للشرائط وفقده للموانع.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الأول — في النية › مسألة ۵۷۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#9605
نمازمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/9605