مسألة ٤٤٣ — حكم المساجد المغصوبة
إذا غصب المسجد وجعل طريقا أو دكانا أو خانا أو نحو ذلك مما لا يزيل إمكانيّة الانتفاع به للصلاة فلا يبعد بقاء حكم المسجد عليه، وأمّا لو جعل ملهىً أو مزبلة أو معطنا ونحو ذلك مما يزيل إمكانية الصلاة فيه ويغيّر رسومه ففي بقاء حكم المسجديّة إشكال لا سيّما إذا كان من الأراضي المفتوحة عنوة أو كما في وقف أحد الطوابق العلوية مسجدا مع خراب ذلك البناء.
وأمّا معابد أهل الكتاب من الكنائس والبيع فيما صحّت وقفيّته فيشكل تنجيسها وإن لم يجب تطهيرها، وأما معابد سائر الكفّار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها، نعم إذا اتخذت مسجدا بأن يتملّكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجدا جرى عليها أحكام المسجد.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث السادس — الطهارة من الخبث › الفصل الثالث — في أحكام النجاسة › مسألة ۴۴۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
