#۹۳۵۱
مسألة ٣٤٣ — الاستنابة في طلب الماء
يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة على الأظهر، وأما غير الثقة فيعتد به إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الخامس — التيمم › الفصل الأول — في مسوغاته › مسألة ۳۴۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
