#۹۳۱۸

مسألة ٣١٥ — آداب الصلاة على الميت

قد ورد للصلاة على الميت آدابا:

منها: أن يكون المصلي على طهارة ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل بل مطلقا لا يخلو من وجه.

ومنها: رفع اليدين عن التكبير.

ومنها: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية ويخفت المأموم.

ومنها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.

ومنها: أن تكون الصلاة بالجماعة.

ومنها: أن يقف المأموم خلف الإمام.

ومنها: الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين.

ومنها: أن يقول قبل الصلاة: الصلاة ثلاث مرات.

ومنها: أن لا توقع في المساجد واستثنى المشهور المسجد الحرام.

ومنها: نزع النعل ويكره الصلاة بالحذاء دون الخف والجورب.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الخامس — غسل الأموات › الفصل السادس — الصلاة علي الميت › مسألة ۳۱۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#9318
طہارتمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/9318