#۹۳۱۸
مسألة ٣١٥ — آداب الصلاة على الميت
قد ورد للصلاة على الميت آدابا:
منها: أن يكون المصلي على طهارة ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل بل مطلقا لا يخلو من وجه.
ومنها: رفع اليدين عن التكبير.
ومنها: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية ويخفت المأموم.
ومنها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.
ومنها: أن تكون الصلاة بالجماعة.
ومنها: أن يقف المأموم خلف الإمام.
ومنها: الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين.
ومنها: أن يقول قبل الصلاة: الصلاة ثلاث مرات.
ومنها: أن لا توقع في المساجد واستثنى المشهور المسجد الحرام.
ومنها: نزع النعل ويكره الصلاة بالحذاء دون الخف والجورب.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الخامس — غسل الأموات › الفصل السادس — الصلاة علي الميت › مسألة ۳۱۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
