#۹۲۸۰
مسألة ٢٨١ — الكافور في غسل المحرم
إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلاّ أن يكون موته بعد السعي في الحج، وكذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر، ولا يلحق به المعتدة للوفاة، والمعتكف.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الخامس — غسل الأموات › الفصل الثاني — في الغسل › مسألة ۲۸۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
