#۹۱۸۶

مسألة ١٩٦ — حكم الوضوء والغسل بالماء المسبل

الماء المُسبل لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلاّ مع العلم بعموم الإذن أو كان من المتبقي مما شرب منه بالقدر المتعارف.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الأول — غسل الجنابة › الفصل الرابع — واجبات غسل الجنابة › مسألة ۱۹۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#9186
طہارتمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/9186