#۹۱۳۳

مسألة ١٥١ — أحكام العلم بحدوث الحدث بعد الوضوءين

إذا توضّأ وضوءين، وصلى بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، يجب الوضوء للصلاة الآتية، لأنّ الوضوء الأول معلوم الانتقاض، والثاني غير محكوم ببقائه، للشكّ في تأخره وتقدمه على الحدث وأما الصلاة فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ، وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة، أعاد الوضوء لما تقدم، وأعاد الصلاة الثانية، وأما الصلاة الأولى فيحكم بصحتها إذا كان قد أحدث حدثا آخر بعد الثانية قبل أن يحصل لديه العلم الإجمالي المذكور وكان وقت الصلاتين باقيا أو وقت الصلاتين قد خرج، وإلاّ فيعيدها أيضا لحصول علم إجمالي آخر إما بوجوب إعادة الأولى أو حرمة مسّ الكتاب أو للعلم الإجمالي بتعارض قاعدة الحيلولة في الثانية مع الأصل المفرغ الزائد في الأولى المختص بها.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الثالث — الوضوء › الفصل الرابع — في أحكام الخلل › مسألة ۱۵۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#9133
وضومختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/9133