#۹۱۱۰

شرائط الوضوء وإباحة الماء والإناء

منها: طهارة الماء، وإطلاقه، وإباحته، وعدم كونه مستعملاً في التطهير من الخبث، والأولى أن لا يكون مستعملاً في رفع الحدث لا سيما الأكبر.

ومنها: طهارة أعضاء الوضوء.

والأولى إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء، ولا يعتبر إباحة الإناء الذي يتوضأ منه وإن انحصر الماء به، والوظيفة مع الانحصار هي الوضوء فيما كان بالاغتراف منه وإن أثم باستعمال المغصوب في حفظ الماء.

نعم، فيما لو كان بالصب منه فالوظيفة هي التيمم، ولو توضأ صحّ وإن أثم باستعمال الماء، ولو كان بالارتماس فيه صح وضوؤه أيضا، ولا يضرّ بالوضوء استعمال المغصوب كمجمع لغسالته.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الثالث — الوضوء › الفصل الثالث — في شرائط الوضوءعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#9110
وضومختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/9110