#۷۱۱۰

مسألة ١٨١٦ — شروط ثبوت اللعان في الزوجة والملاعن

يشترط في ثبوت اللعان أن تكون الزوجة دائمة بالغة عاقلة سالمة من الصمم والخرس ، مدخولاً بها فلا لعان في قذف الأجنبية بل يحد القاذف مع عدم البينة ، ولا في قذف المنقطعة على الأقوى ، ولا لعان فيمن لم يدخل بها ، وأن تكون غير مشهورة بالزنا وإلاّ فلا لعان بل ولا حد حتى يدفع باللعان ، بل عليه التعزير في غير المشهورة المتجاهرة بالزنا إذا لم يقم البينة ، كما يشترط في الملاعن أن يكون بالغاً عاقلاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ۱۸۱۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7110
اللعانمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/7110