#۷۰۱۰

مسألة ١٧١٧ — مبدأ عدة الطلاق والفسخ والانفساخ

مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه ، حاضراً كان الزوج أو غائباً بلغ الزوجة الخبر أم لا ، فلو طلقها غائباً ولم يبلغها إلاّ بعد مضي مدة بمقدار العدة أو أكثر فقد انقضت عدتها وليس عليها عدة بعد بلوغ الخبر إليها . ومثل عدة الطلاق عدة الفسخ والانفساخ ولو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه اعتدت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه .

فصل

في الرجعة

وهي رد المطلقة في زمان عدتها إلى نكاحها السابق وحلّ لأثر الطلاق فلا رجعة في البائنة ولا بعد انقضاء العدة الرجعية .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ۱۷۱۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7010
طلاقمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/7010