#۶۹۸۴

مسألة ١٦٩١ — قبول قول المرأة في تزوجها وفارقها الزوج الثاني

لو طلقها ثلاثاً وانقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدة واحتمل صدقها صدقت وقبل قولها بلا يمين ، فللزوج الأول أن ينكحها بعقد جديد وليس عليه الفحص والتفتيش ، بل يكفي أن لا تكون متهمة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ۱۶۹۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6984
طلاقمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/6984