#۶۹۵۹

مسألة ١٦٦٦ — شروط المطلقة من الزوجية الدائمة والطهر

يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتع بها ، وأن تكون طاهراً من الحيض والنفاس ومستبرأة بحيضة بعد المواقعة فيكون طلاقها للعدة أي ما يصلح أن يكون مبتدءاً لاحتساب العدة ، فلا يصح طلاق الحائض والنفساء والمراد بهما ذات الدمين فعلاً أو حكماً كالنقاء المتخلل في البين . فلو نقيتا من الدمين ولما تغتسلا من الحدث صح طلاقهما كما لا يصح في طهر واقعها فيه زوجها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ۱۶۶۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6959
طلاقمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/6959