مسألة ١٥٩١ — مستحبات المولود من غسل وأذان وتسمية
يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر ، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم ، وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليهالسلام ، وتسميته بالأسماء الحسنة ، فإن ذلك من حق الولد على الوالد ، وأصدق الأسماء ما سمي بالعبودية للّه جل شأنه كعبد اللّه وعبد الرحيم وعبد الرزاق ونحوها وأفضلها أسماء الأنبياء والأئمة عليهمالسلام ، وأفضلها اسم محمّد صلىاللهعليهوآله ، وعنه صلىاللهعليهوآله : « من ولد لـه أربعة أولاد لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني » ، ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمّداً ، وكذا التسمية بـ ( يس ) ويكره التسمية بأسماء أعداء الأئمة صلوات اللّه عليهم ، ويستحب أن يحلق رأس الولد يوم السابع وأن يتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة ، ويكره أن يحلق من رأسه موضعاً ويترك موضعاً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۵۹۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
