#۶۸۱۷

مسألة ١٥٢٥ — حكم الطلاق قبل الدخول بعد تسمية المهر

إذا طلق قبل الدخول رجع بنصف المهر المسمى وبقي لها نصفه ، فإن كان ديناً عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمته من نصفه ، وإن كان عيناً فإن كانت مما ينقسم فله نصفها وإلا فله نصف قيمتها يوم الدفع .

وكذا إن تلفت إن كانت قيمية وإلا فنصف مثلها إن كانت مثلية الأجزاء وفي حكم التلف النقل بناقل لازم ، ولو كان النقل جائزاً تخيرت بين الرجوع ودفع نصف العين وبين دفع بدل النصف .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۵۲۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6817
نکاحالمهرمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/6817