#۶۶۹۷
مسألة ١٤٠٦ — وجوب تفصيل الشهادة على الرضاع
لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصّلة بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشر متواليات مثلاً وغيرها من الشروط ، فلا تكفي الشهادة المطلقة والمجملة بأن يشهد بوقوع الرضاع المحرم أو بالبنوة من الرضاع ، بل لابد من الاستفصال ، نعم لا يعتبر التفصيل في إقرار المقر على نفسه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في شروط الرضاع المحرم › مسألة ۱۴۰۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
