#۶۲۲۳

مسألة ٩٤٦ — حكم الوصية بالأجرة المعينة وغير المعينة

إذا جعل له اُجرة معيّنة بأن قال له : « حجّ عنّي بمائة دينار » كان إجارة ووجب العمل بها وله الاُجرة إذا كان قد قبل في حياته ، وإلاّ لم يجب .

ولو كان باُجرة غير معيّنة عندهما بأن قال له : « حجّ عنّي باُجرة » ولم يعيّنها ، فقبل في حياته لم يبعد أيضاً عدم وجوب العمل لفساد الإجارة ، ولو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل ، لكنّه يستحقّ الاُجرة على تقدير العمل لتحقّق الشرط في الوصيّة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › [ فصل في الوصي] › مسألة ۹۴۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6223
وصیتمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/6223