#۴۰۹۸

السؤال: هل ورد في النصوص الخاصة الواردة في باب التشهد في الصلاة دال بالخصوص لا بالعموم على رجحان الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة؟

الجواب:

1-روى في الكافي وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَيَّ شَيْءٍ أَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ وَ الْقُنُوتِ قَالَ قُلْ بِأَحْسَنِ مَا عَلِمْتَ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوَقَّتاً لَهَلَكَ النَّاسُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّشَهُّدِ فَقَالَ الشَّهَادَتَانِ.
-قوله عليه السلام (قل بأحسن ما علمت) فكلمة احسن افعل تفضيل على القول الحسن فضلا عن الوسط فضلا عن الداني فضلا عن الأدنى الوارد في رواية أخرى في تشهد الصلاة (ادنى ما يجزي) فالاقتصار على الشهادتين ادنى مراتب التشهد اقصى المراتب النازلة بينما احسنها يفيد انضمام الشهادة الثالثة لان اهم ما يتشهد بعدهما هي الشهادة الثالثة

3-وفی تفسیر العسکری :وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ، وَ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَ لَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ.
وَ إِنَّ أَعْظَمَ طَهُورِ الصَّلَاةِ- الَّتِي لَا يَقْبَلُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ، وَ لَا شَيْءَ مِنَ الطَّاعَاتِ مَعَ فَقْدِهِ- مُوَالاةُ مُحَمَّدٍ، وَ أَنَّهُ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ، وَ مُوَالاةُ عَلِيٍّ، وَ أَنَّهُ سَيِّدُ الْوَصِيِّينَ وَ مُوَالاةُ أَوْلِيَائِهِمَا، وَ مُعَادَاةُ أَعْدَائِهِمَا.
وظاهر الروایة ان الموالاة شرط صحة الصلاة كما هو الحال في الطهور شرط صحة الصلاة وهذا المفاد مطابق ما ذهب اليه متسالم علماء الامامية من ان الولاية شرط صحة العبادة والولاية تتقوم بالشهادة الثالثة ولو مرة في العمر لتصحيح كل العبادات
وهذا المفاد لرواية التفسير يؤيده معتبرة رواية الخصال رواية الاربعمائة عن الصادق ع عن جده امير المؤمنين ع: وَ لَا يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ حَتَّى يُسَمِّيَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ الْمَاءَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَهُورِهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ص فَعِنْدَهَا يَسْتَحِقُّ الْمَغْفِرَة) حیث تشیر الى ان التشهد كمال طهور الوضوء

4-صحیح الحلبی: فی التهذیب والفقیه الحدیث: 938:وَ قَالَ الْحَلَبِيُّ لَهُ أُسَمِّي الْأَئِمَّةَ ع فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَجْمِلْهُم) ورواه فی موضع أخر

1415- وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- أُسَمِّي الْأَئِمَّةَ ع فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ أَجْمِلْهُم) ورواه فی التهذیب الحدیث506/ 274 ورواه فی موضع أخر الحدیث 1338/ 194عن کتاب بکر بن محمد الازدی عن ابان
وفی موضع ثالث وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِ قَالَ فِي قُنُوتِ الْجُمُعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ - اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ خَلَقْتَهُ لِدِينِكَ وَ مِمَّنْ خَلَقْتَ لِجَنَّتِكَ- قُلْتُ أُسَمِّي الْأَئِمَّةَ قَالَ سَمِّهِمْ جُمْلَةً. وتقریب دلالته يأتي.

5-وفی موضع رابع بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَيَّ شَيْءٍ أَقُولُ: فِي التَّشَهُّدِ وَالْقُنُوتِ قَالَ قُلْ بِأَحْسَنِ مَا عَلِمْتَ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوَقَّتاً لَهَلَكَ النَّاسُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ مُرْسَلًا عَنْ صَفْوَانَ مِثْله،وقريب منه رواية بكر بن حبيب الأخرى. وظاهره اشتراك التشهد والقنوت في ما يقال لاسيما بعد استحباب التشهد في الدعاء.

WhatsAppTelegramالبريد#4098
نمازشہادتِ ثالثہمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/4098