#۲۵۴۱
السؤال: قلتم في منهاج الصالحين (مسألة ١٠٣٥) : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان ، وإذا نسي أن عليه قضاءً فصام تطوعاً فذكر بعد الفراغ صح صومه .. وإذا ذكر بعد الزوال هل يجوز له العدول بالنية إلى قضاء شهر رمضان ؟ .
الجواب:
محل العدول فات
والأحوط بقاء نية الأمر المتوجه .
