#۲۵۱۹
السؤال: رفعت دعوى من قبل ورثة مرحوم لإخراج زوجة أبيهم من فريضة الميراث لأنهم يرون أن الزواج باطل ورفعت الزوجة دعوى بطلب إثبات صحة الزواج بالمرحوم . يتمسك الورثة في بطلان الزواج كونه الزواج الرابع بينهما من غير محلل . بينما هي تدعي أن الطلاق الأول والثاني كانا صوريين لدفع المشاكل التي اصطنعتها له زوجته الأولى لكن الطلاق الثالث كان صحيحاً ، وأن المرحوم اتفق معها على أن يكون الطلاق الأول صورياً وكذلك الثاني لكن وثائق الطلاق كُتب بها أن الطلاق جامع للشرائط الشرعية موثق بالمحاكم الجعفرية ، وتزوجت به للمرة الأخيرة بعد ثماني سنوات للطلاق الأخير بعقد جديد شرحاً للمأذون بحسب ادعاء الزوجة الوضعية التي وقع فيها الطلاق الأول والثاني فأخبرهما المأذون حسب ادعاء الزوجة أن الطلاق الأول والثاني باطلان فلم يكن بينهما إلا طلاق واحد صحيح وعليه وافق المأذون على أن يزوجهما فزوجهما المأذون سنة ١٩٩٥ وصدرت وثيقة زواج رسمية بعد صدور ثلاث وثائق طلاق رسمية ، وقبل رفع الدعوى بسنوات مات المأذون ومات الزوج والآن في الدعوى تدعي فساد طلاقين وقعا سنة ١٩٨٢ والورثة يقولون لا دليل على فسادهما فما هو رأيكم . الزوجة مضافاً إلى تمسكها بما تدعيه من بطلان الطلاق الأول والثاني كونهما غير مقصودين ، تتمسك بالبطلان أيضا بوقوع الجماع قبل الطلاق بذات اليوم الذي وقع فيه الطلاق وأنها بعد الزواج الأخير إلى حين وفاة المرحوم بقت معه إلى حين وفاته وكانت هي من تعتني به عاش بقية حياته معها هي . وقوع الجماع قبل الطلاق ادعاء منها جاءت بالشهود لكنهم شهدوا على الزوجية ولم يعلموا بوقوع الطلاق ؟ .
الجواب:
١- إذا كان الزوج الميت قد تزوجها بعد الطلاق الثالث وهو عارف بالأحكام فلا بد أن يحمل فعله على الصحة وهو إما لوجود محلل أو لكون الطلاقين الأولين صوريين
-وعلى هذا تكون الزوجة مستحقة للإرث .
-ودعوى الورثة ببطلان الزواج يحتاج إلى مثبت .
٢- فالأصل معها وهم مدعون للبطلان وهو خلاف للأصل .
٣- المهم أن الزواج من الميت محمول على الصحة لأصالة الصحة
والورثة يدعون البطلان ولا دليل لهم على البطلان .
