#۲۱۰۸

السؤال: تعلمون بالإجراءات التي اتخذتها الدولة هذه السنة مع الحجاج غير المرخصين ، فلو أن شخصاً اعتمر عمرة مفردة وبقي في مكة ثم أراد أن يحج عن غيره ، فهل يجوز له أن يحرم من أدنى الحل بالحج بسبب عدم تمكنه من الذهاب للميقات البعيد بسبب صده عن ذلك ؟ .

الجواب:

١- مع عدم التمكن يسوغ الإحرام لعمرة التمتع من أدنى الحل ويتوخى أبعد ما يمكن من حدود الحرم ، فيسوغ نيابته حينئذ .

٢- النيابة وإن صحت من أبعد ما يمكنه من الحل إلا أنه يشكل الوفاء بالإجارة فلا بد من التحلل والتراضي مع المستأج

WhatsAppTelegramالبريد#2108
حجمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/2108