#۲۰۹۰

السؤال: حكم الخروج من مكة في نفس الشهر والرجوع فيه من غير إحرام خاص بالعمرة المفردة أو يشمل عمرة التمتع فيجوز الخروج والرجوع في نفس الشهر ؟

الجواب:

١- الضابطة عامة لكل نسك سواء ، العمرة بأقسامها والحج بأقسامه .

٢- فالمدار على شهر الخروج وشهر الدخول لا على شهر الإهلال بالنسك ولا على شهر أعمال النسك ولا على شهر الإحلال من النسك بل على مجرد شهر الخروج وشهر الدخول اللاحق ، فإن تطابقا فلا يلزم بتجديد إحرام نسك للدخول

WhatsAppTelegramالبريد#2090
احرامعمرہحجمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/2090