#۲۰۸۶

السؤال: ما حکم من أبطل عمرة تمتعه بإتيان العمرة المفردة بعدها ، ثم أخرج من مكة قسراً ، ولم يتمكن من الإتيان بالحج ، فهل عليه طواف النساء لعمرة التمتع التي أتى بها ؟ .

الجواب:

١- مع إتيانه لعمرة مفردة بعد عمرة التمتع قبل الحج تنفصل عمرة التمتع وتنقلب لعمرة مفردة فيلزم لها طواف النساء .

٢- وأما العمرة الثانية فإن أتى بها بنية لمن أوقعت عمرة التمتع السابقة له فتنقلب من مفردة إلى تمتع تلقائياً ، وإلا فتكون عمرة مفردة أخرى .

٣- وعلى تقدير إخراجه قسراً من مكة بعد العمرة الثانية لا محالة ستنقلب الثانية إلى مفردة أيضا واللازم عليه طواف للنساء لإحرام العمرة الأولى وطواف للنساء آخر للعمرة الثانية .

WhatsAppTelegramالبريد#2086
عمرہحجمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/2086