#۱۷۹۲

السؤال: امرأة اعتمرت عمرة التمتع في شهر ذي القعدة وفي شهر ذي الحجة أصيبت بكسر مضاعف في الساق مما أدى إلى نقلها إلى مركز تخصصي خارج الحرم . ما حكم عمرة التمتع وما هي وظيفتها لحج التمتع ؟ .

الجواب:

١- إذا أخرجت خارج الحرم في ذي الحجة فلا تنقطع عمرتها عن حجها وتوصل حجها للتمتع بعمرتها .

٢- لأن دخولها للحرم نفس شهر خروجها .

٣- والمدار على وحدة شهر الخروج والدخول ، لا شهر الإحرام والأعمال .

WhatsAppTelegramالبريد#1792
حجمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/1792