#۱۶۵۱
السؤال: من أذن عليه أذان الفجر وهو يغتسل غسل الجنابة ، فهل يجب عليه القضاء فقط أو القضاء والكفارة أو لا يجب عليه شي وصومه صحيح ؟ .
الجواب:
إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب ، فبان الخلاف فمع المراعاة فلا شيء عليه ، وأما بدونها فالأحوط إن لم يكن أظهر القضاء ، و إذا أجنب – عمداً ليلاً – في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ٫ نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم .
