#۱۱۲۴۸
مسألة ٤٠٩ — إعادة الطواف في حالة النسيان
إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً فذكره ، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف على الأظهر ، وكذا لو تعمد ذلك ويلزم بكفارة دم .
وإن كان الإعادة أفضل بل أحوط وكذا السعي لا سيّما في العامد أو الذي لم يخرج من مكة .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 3 ـ الحلق والتقصير › مسألة ۴۰۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
