#۱۱۱۸۷

مسألة ٣٥٦ — تحلل المحرم في عمرة التمتع

إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه عدا الحلق في شهر ذي القعدة وذي الحجة ، بل الأحوط كذلك فيما لو تحلل من عمرته في شهر شوال .

المصدر: سند الناسكين › الحج › التقصير › مسألة ۳۵۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#11187
حجمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/11187