#۱۱۱۴۲

مسألة ٣١٦ — الشك في عدد الأشواط

إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصح طوافه ، إلاّ أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير ، فأن الأظهر حينئذٍ بطلان الطواف .

المصدر: سند الناسكين › الحج › الشك في عدد الأشواط › مسألة ۳۱۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#11142
حجمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/11142