#۱۱۰۷۹

مسألة ٢٦١ — حكم حك المحرم رأسه

لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه ، وكذلك البدن ، وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام ، وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه .

المصدر: سند الناسكين › الحج › 18 ـ إزالة الشعر عن البدن › مسألة ۲۶۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#11079
حجمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/11079