#۱۰۹۲۴
مسألة ١١٠ — تصحيح النيابة عن الحي في الحج المندوب
تصح النيابة عن الحيّ في الحج المندوب تبرعاً كانت أو بإجارة ، وتصح عنه في الحج الواجب باستنابته إذا كان معذوراً عن مباشرته ولو بالاستعانة بالغير ، ولا تصح النيابة عن الحي في غير ذلك ، والنيابة عن الميت جائزة مطلقاً في الواجب والمندوب تبرعاً أو إجارةً .
المصدر: سند الناسكين › الحج › فصل في النيابة › مسألة ۱۱۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
