#۱۰۸۸۲
مسألة ٦٨ — حكم موت المحرم في الحرم
من وجب عليه الحج إذا مات بعد الإحرام في الحرم أجزأه ذلك عما وجب عليه ، سواء في ذلك حج التمتع والقِران والإفراد ، وسواء استقر عليه الحج أم لا ، وسواء كان حجة الإسلام أو واجباً بالنذر أو الإفساد ، بل الأظهر عمومه للعمرة المفردة أيضاً كما هو ظاهر بعض الروايات وإطلاقها ـ وهو المحكي عن المشهور ـ .
وعلى ذلك فلا فرق بينهما إذا كان موته قبل الشروع في بقية أعمال عمرة التمتع أو أثنائها أو بعد ما يتحلل منها .
وأما لو مات قبل الإحرام أو دخول الحرم فقد مرّ لزوم القضاء لحجة الإسلام عنه سواء كان مستقراً عليه أو لم يستقر مع فرض الاستطاعة المالية التي منها كفاية ورثته .
المصدر: سند الناسكين › الحج › الشرط الرابع : الإستطاعة › شرائط وجوب حجة الإسلام › مسألة ۶۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
